للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٨، ٣٥٩٩، ٣٦٠٠ - [٩، ١٠، ١١] وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، وَأَخَذَ رِداءَهُ، فَأَخَذَهُ صَفْوَانُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَني بِهِ" وَرَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [شرح السنة: ١٠/ ٣٢١، جه: ٢٥٩٥، دي: ٢/ ١٧٢].

ــ

على وجه الأمانة، في (القاموس) (١): الخَوْن: أن يُؤتمَنَ الإنسانُ فلا ينصحَ، خانَه خَوْنًا وخِيَانةً وخَانَةً ومَخانةً، واختانه، فهو خائنٌ، و (الاختلاس): أخذ الشيء من ظاهره بسرعة، ويقال بالفارسية: ربودن، وإنما لم يقطع في الخيانة لقصور في الحرز، وفي الاختلاس لعدم الخفية.

٣٥٩٨، ٣٥٩٩، ٣٦٠٠ - [٩، ١٠، ١١] (صفوان بن أمية) قوله: (فأمر أن يقطع) أي: بعد إقراره بالسرقة.

وقوله: (فهلا) أي: هلا تركت حقك وتصدقت (قبل أن تأتيني به) (٢) فالآن بعد أن حكمتُ بقطع يده لا يُدفَعُ القطعُ عنه لأنه حق اللَّه تعالى، نعم إن تصدقت عليه رداءك وهو حقك يسقط عنه.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١١٠٠).
(٢) في "التقرير": إذا أخبر القاضي وبعده يهب المسروق منه، فقال الشافعي: لا يسقط الحد، وعند الإمام إن وهبه بعد القبض فيسقط الحد، وليس في الرواية تصريح الهبة بعد القبض أو بدونه فلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>