وعندنا إنما اعتبر الاستهلال لأنه دليل الحياة؛ فإن وجد شيء من أمارات الحياة فالحكم كذلك وإن لم يستهلّ، وهو مذهب الشافعي، وعند أحمد يصلَّى عليه إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ الروح بعد هذه المدة، غايته أنه خرج ميتًا، وصلاة الجنازة إنما تفعل على الميت، ونحن نقول: لا يقال له في العرف ميت، ولا يثبت له الحياة.
وقوله:(وورث) فلو مات إنسان ووارثه حَمْلٌ فِي البطن، يوقف له الميراث، فإن خرج حيًّا كان له وإلا كان لسائر ورثته.
٣٠٥١ - [١١](كثير بن عبد اللَّه) قوله: (وحليف القوم منهم) قالوا: كانوا يتحالفون ويقولون: دمي دمك، وسلمي سلمك، وحربي حربك، وأرث منك وترث مني، فنسخ بآية المواريث.
٣٠٥٢ - [١٢](المقدام) قوله: (أو ضيعة) الضيعة: المرة من الضياع، يقال: ضاع يضيع ضيعًا وضيعة وضياعًا.