وقوله:(أرث ماله) أي: أضعه في بيت المال، وإلا فالأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين لا يرثون، (وأفك عانه) أي: عانيه بحذف الياء كما في يد، والعاني الأسير، ومنه اشتقاق العَنْوة بمعنى القهر والغلبة، وأصله الخضوع، ومنه {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}[طه: ١١١]، وكل من ذلّ واستكان وخضع فقد عَني، أي: أخلِّص أسيره بالفداء عنه.
قوله:(والخال وارث من لا وارث له) أي: من أصحاب الفرائض والعصبات، وهذا دليل على ميراث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة.
وقوله:(أعقل عنه) أي: أقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات، والعقل الدية.
٣٠٥٣ - [١٣](واثلة بن الأسقع) قوله: (تحوز المرأة) بالحاء المهملة من الحيازة، أي: تجمع وتأخذ، و (المواريث) جمع ميراث كالموازين جمع ميزان، وظاهر هذا الحديث مجموعُه غير مراد، فإنها ترث عتيقها بلا خلاف، وأما من لقيطها والولد الذي لاعنت عنه ونفاه الرجل فلا، [و] ميراثُها من لقيطها -أي: الذي التقطته من الطريق وربّته- معناه: إن تركته لبيت المال، وهذه المرأة أولى بأن يُصْرف إليها ما خلَّفه