للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ". وَفِي رِوَايَةٍ: "وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: ٢٩٠٠].

٣٠٥٣ - [١٣] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٢١١٥، د: ٢٩٠٦، جه: ٢٧٤٢].

ــ

وقوله: (أرث ماله) أي: أضعه في بيت المال، وإلا فالأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين لا يرثون، (وأفك عانه) أي: عانيه بحذف الياء كما في يد، والعاني الأسير، ومنه اشتقاق العَنْوة بمعنى القهر والغلبة، وأصله الخضوع، ومنه {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} [طه: ١١١]، وكل من ذلّ واستكان وخضع فقد عَني، أي: أخلِّص أسيره بالفداء عنه.

قوله: (والخال وارث من لا وارث له) أي: من أصحاب الفرائض والعصبات، وهذا دليل على ميراث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة.

وقوله: (أعقل عنه) أي: أقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات، والعقل الدية.

٣٠٥٣ - [١٣] (واثلة بن الأسقع) قوله: (تحوز المرأة) بالحاء المهملة من الحيازة، أي: تجمع وتأخذ، و (المواريث) جمع ميراث كالموازين جمع ميزان، وظاهر هذا الحديث مجموعُه غير مراد، فإنها ترث عتيقها بلا خلاف، وأما من لقيطها والولد الذي لاعنت عنه ونفاه الرجل فلا، [و] ميراثُها من لقيطها -أي: الذي التقطته من الطريق وربّته- معناه: إن تركته لبيت المال، وهذه المرأة أولى بأن يُصْرف إليها ما خلَّفه

<<  <  ج: ص:  >  >>