للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٣ - [٣] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٦٤، م: ١٦١٤].

٣٠٤٤ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٧٦١].

٣٠٤٥ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٦٢، م: ١٠٥٩].

وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ" فِي بَابٍ قَبْلَ "بَابِ السَّلَمِ"، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ" فِي "بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانتَهِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ــ

٣٠٤٣ - [٣] (أسامة بن زيد) قوله: (لا يرث المسلم الكافر) فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك، وأما عدم وراثة الكافر المسلم فمجمع عليه.

٣٠٤٤ - [٤] (أنس) قوله: (مولى القوم من أنفسهم) (من) اتِّصالية، ومن فروعه حرمة الصدقة على موالي بني هاشم، والمقصود من إيراده في الباب أن المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها إذا لم يكن له عصبة ولا عكس، قيل: إلا عند طاوس.

٣٠٤٥ - [٥] (وعنه) قوله: (ابن أخت القوم منهم) المقصود توريثه وهو من ذوي الأرحام، وتوريثهم مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه، وفيه اختلاف.


= وفي "التقرير": ذكر الرجل باعتبار الأكثر وإلا فتكون الأخوات مع البنات عصبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>