للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩ - [٢٠] وَعَنْ عَليٍّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٣٨].

٤٥٠ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْب سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَغُسْلُ الْجَنَابَة مرَّةً، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً. . . . .

ــ

٤٤٩ - [٢٠] (علي) قوله: (لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك) أي: لو أوصلت يدك مع ما فيها من البلل بتلك اللمعة حال اغتسالك أو بعد ذلك بفضل ماء لأجزأك، والمراد غسلها، وإنما عبر بالمسح لأنه متضمن لانغسالها، إذ الغالب أن البدن إذا مرت عليه اليد مبلولة يكفيه في الغسل ههنا، فيلزمه غسل تلك اللمعة، ويلزم إعادة ما صلاه من الفرض قبل غسلها، كذا يفهم من شرح الشيخ.

٤٥٠ - [٢١] (ابن عمر) قوله: (كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات) الظاهر أن ذلك ليلة المعراج، والمشهور في أحاديث المعراج في "الصحيحين" وغيرهما هو ذكر الصلوات فقط.

وقوله: (وغسل الثوب من البول مرة) وهذا هو مذهب الشافعي رحمه اللَّه، وتثليث الغسل مندوب، وعندنا التثليث في نجاسة غير مرئية واجب، وقوله: (وغسل الثوب من البول)، قال أولًا: (غسل البول من الثوب)، وكلا العبارتين صحيحة، والمراد في الأول معنى الإزالة، وفي الثانية معنى التطهير والإنقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>