للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ. [ت: ١٨٢٤، د: ٣٧٨٥].

٤١٢٧ - [٢٤] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ: أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٧٩٦].

٤١٢٨ - [٢٥] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ٣٨٠٧، ت: ١٢٨٠].

ــ

اللام، وهي من الدابة التي تأكل العذرة، والجِلَّةُ: البَعَر، فوضع موضع العَذِرة، كذا في (مختصر النهاية) (١)، وفي (القاموس) (٢): الجلالة: البقرة تتبعُ النجاسات ما كان غالب علفها منها حتى ظهر في لحمها ولبنها وعرقها، فإن لم يظهر فلا بأس، والأحسن أن تحبس أيامًا حتى تطيب لحمها ثم تذبح ويشرب لبنها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك بعد أن يغسل غسلًا جيدًا، ونقل عن بعض كتب الفقه أنه لا يحل الأكل حتى تحبس الجلالة عشرة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.

وقوله: (نهى عن ركوب الجلالة) وذلك لنتن عرقها لأنه يتولد من اللحم.

٤١٢٧ - [٢٤] (عبد الرحمن بن شبل) قوله: (ابن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة.

وقوله: (نهى عن أكل الضب) فيه حجة لأبي حنيفة في تحريمه.

٤١٢٨ - [٢٥] (جابر) قوله: (نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها) أكل الهر حرام بلا خلاف، وفي بيعه وأكل ثمنه خلاف، وقد مرّ ذكره في (البيع).


(١) "الدر النثير" (١/ ١٧٧).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>