وقوله:(وللعاهر الحجر) أي: الخيبة، فلا حظّ له في نسب الولد كما يقال: له التراب، ويجوز أن يراد به الرجم، وإن كان في بعض الصور، وقد يرجح هذا الاحتمال بقوله:(وحسابهم على اللَّه) أي: نحن نقيم الحد على الزناة، وحسابهم على اللَّه: إن شاء عفا، وإن شاء عاقب، كذا قيل، وجمع الضمير لإرادة الجنس.
٣٠٧٤ - [٥](ابن عباس) قوله: (إلا أن يشاء الورثة) أي: يرضون بها لأنهم شركاء.
وقوله:(منقطع) أي: هذا حديث منقطع، وهو ما سقط من إسناده راو ولم يتصل، وقد سبق في المقدمة.
٣٠٧٥ - [٦](أبو هريرة) قوله: (والمرأة) بالنصب عطف على (الرجل)، أي والمرأة لتعمل.
وقوله:(فيضارّان) المضارة: إيصال الضرر، والمراد به في الوصية أن لا تمض