للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". [د: ٢٨٧٠، جه: ٢٧١٣، ت: ٢١٢٠].

٣٠٧٤ - [٥] وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" مُنْقَطِعٌ، هَذَا لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ". وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: قَالَ: "لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاء الْوَرصنَةُ". [قط: ٤/ ٩٧ - ٩٨].

٣٠٧٥ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ"،

ــ

وقوله: (وللعاهر الحجر) أي: الخيبة، فلا حظّ له في نسب الولد كما يقال: له التراب، ويجوز أن يراد به الرجم، وإن كان في بعض الصور، وقد يرجح هذا الاحتمال بقوله: (وحسابهم على اللَّه) أي: نحن نقيم الحد على الزناة، وحسابهم على اللَّه: إن شاء عفا، وإن شاء عاقب، كذا قيل، وجمع الضمير لإرادة الجنس.

٣٠٧٤ - [٥] (ابن عباس) قوله: (إلا أن يشاء الورثة) أي: يرضون بها لأنهم شركاء.

وقوله: (منقطع) أي: هذا حديث منقطع، وهو ما سقط من إسناده راو ولم يتصل، وقد سبق في المقدمة.

٣٠٧٥ - [٦] (أبو هريرة) قوله: (والمرأة) بالنصب عطف على (الرجل)، أي والمرأة لتعمل.

وقوله: (فيضارّان) المضارة: إيصال الضرر، والمراد به في الوصية أن لا تمض

<<  <  ج: ص:  >  >>