للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثمَّ صَلِّي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٨، ٣٠٦، م: ٣٣٣].

ــ

ولم تعتبر العادة، وعند أحمد روايتان، وأكثر الأحاديث وردت في المعتادة، واللَّه أعلم.

وقوله: (وإذا أدبرت) أي: الحيضة، أي: زمنها (فاغسلي عنك الدم) أي: واغتسلي.

وقوله: (ثم صلي) أي: بعد هذا الاغتسال، وبعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة عندنا، ولكل صلاة عند الشافعي لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)، فاللام عندنا بمعنى الوقت كقولك: آتيك لصلاة الظهر، أي: وقتها، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا، فيدار الحكم عليه، وقد ورد في بعض الروايات: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)، فيحمل عليه، كذا في (الهداية) (١).

وقال الشيخ ابن الهمام (٢): ذكر سبط ابن الجوزي أن الإمام أبا حنيفة -رضي اللَّه عنه- رواه، وفي (شرح مختصر الطحاوي): روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (توضئي لوقت كل صلاة)، ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى (لكل صلاة)؛ لأنه لا يحتمل غيره بخلاف الأول، فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم، وقد رجح أيضًا أنه متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النوافل مع الفرض بوضوء واحد، كذا قال الشيخ ابن الهمام.


(١) "الهداية" (١/ ٣٤).
(٢) "فتح القدير" (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>