بفضل طهور المرأة) في هذا الحديث وقع النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وفي حديث حميد عن الاغتسال، وأيضًا في هذا الحديث النهي عن أحد الجانبين فقط، وفي ذلك عن الجانبين.
وقوله:(وزاد) أي: الترمذي، (أو قال: بسؤرها) أي: بسؤر المرأة مكان (بفضل طهور المرأة)، شكًّا من الراوي.
والسؤر بالضم وسكون الهمزة: البقية والفضلة، وفي شرح الشيخ: والمراد به فضل طهورها، وإنما وفع الشك من الراوي في اللفظ الذي نطق به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقوله:(هذا حديث حسن صحيح) وفي شرح الشيخ: وقال البيهقي وغيره: إنه ضعيف، ولو فرض تسليم الأول فالمراد بفضل وضوئها ما سال من أعضائها؛ لأنه كما تعين حمل الخبر الذي بعد هذا على ما سقط من أعضائها إذ لا خلاف في أن لها الوضوء والاغتسال بفضله كذلك يحمل هذا على ذلك، لكن قوله الآتي:
٤٧٢ - ٤٧٣ - [٢٢ - ٢٣](حميد الحميري، وعبد اللَّه بن سرجس)، (وليغترفا جميعًا) يضعف هذا التأويل، إلا أن أحدًا لم يقل بظاهره، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلّها بخلافه، انتهى.