٥٥٢ - [٨](معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو -صلى اللَّه عليه وسلم- فمأمون كما في تقبيل المرأة صائمًا ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي (١) في الحكم بتضعيف الحديث، لو كان التعفف أفضل لكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- به أولى.
٥٥٣ - [٩](ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوِقاع بمعنى الجِماع.
وقوله:(فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من الكرماني.
٥٥٤ - [١٠](ابن عباس) قوله: (قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار. . .) الحديث،