للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢ - [٨] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ". رَوَاهُ رَزِينٌ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ. [أخرجه د: ١٨٣].

٥٥٣ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٣٦، د: ٢٦٦، ن: ٢٨٩، دي: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، جه: ٦٤٠].

٥٥٤ - [١٠] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٣٧].

ــ

٥٥٢ - [٨] (معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو -صلى اللَّه عليه وسلم- فمأمون كما في تقبيل المرأة صائمًا ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي (١) في الحكم بتضعيف الحديث، لو كان التعفف أفضل لكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- به أولى.

٥٥٣ - [٩] (ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوِقاع بمعنى الجِماع.

وقوله: (فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من الكرماني.

٥٥٤ - [١٠] (ابن عباس) قوله: (قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار. . .) الحديث،


(١) انظر: "شرح الطيبي" (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>