للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: "كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ". وَقَالَ: "وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى". [حم: ٢/ ٤١١، د: ٥١٥، ن: ٦٤٥، جه: ٧٢٤].

٦٦٨ - [١٥] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّه! اجْعَلنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: "أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ٤/ ٢١٧، د: ٥٣١، ن: ٦٧٢].

ــ

تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)، وسيجيء في (باب الجماعة) ويعلم هناك -إن شاء اللَّه تعالى- وجه تخصيص هذا العدد.

وقوله: (ويكفر عنه ما بينهما) أي: ما بين الصلاتين اللتين شهدهما.

قوله: (وله) أي: للمؤذن. (مثل أجر من صلى) باعتبار بعثه ودلالته عليها، والدال على الخير كفاعله، وقد يفهم من هذا كون المؤذن أفضلَ من المصلي لزيادة أجر أذانه، فليتدبر.

٦٦٨ - [١٥] (عثمان بن أبي العاص) قوله: (واقتد بأضعفهم) أي: افعل ما يناسب حاله من تخفيف الصلاة، عبَّر بالاقتداء للمشاكلة وحثًّا على المبالغة في الموافقة.

وقوله: (لا يأخذ على أذانه أجرًا) أخذ المؤذن الأجر على أذانه وتعيينه إياه مكروه عند أكثر العلماء، والظاهر أن يكون حكم الإمامة كذلك، بل أشد، والعادة قد جرت باستئجار المؤذنين، فلهذا خص بالذكر، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>