للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٥ - [٦] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٣٧، م: ٦٠٤].

٦٨٦ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٩٠٨، م: ٦٠٢].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ. . . . .

ــ

الوقت وللدعاء إلى الاجتماع، وكلا الأمرين لا يحتاج إليه في الغاية، فجوابه شرع لهذا وشرع أيضًا لتحصيل الثواب بذكر هذه الكلمات، ألا يرى أن المنفرد الأفضل له أن يؤذن ويقيم.

٦٨٥ - [٦] (أبو قتادة) قوله: (فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت) قال الفقهاء: يقومون عند قوله: حي على الصلاة، ولعله ذلك عند حضور الإمام، ويحتمل أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخرج عند هذا القول، وقال الطيبي (١): فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، ثم ينتظر خروجه، وفيه تأمل.

٦٨٦ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (فلا تأتوها تسعون) فإن قلت: المسارعة إلى الخير مرغوب ومأمور به لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} الآية؟ [آل عمران: ١٣٣]، فجوابه أن المسارعة أن يتهيأ قبل ذلك لا أن يقصر ويجلس، ثم إذا حان وقت الإقامة يسرع ويعدو، فإن ذلك يفوت ما أمر به من التزام السكينة والوقار، هذا وقد نقل عن بعض العلماء أنه إن خاف فوت التكبيرة الأولى يسرع بل يهرول، وجاء في ذلك أثر عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>