٧٢٨ - [٤٠](أبو أمامة) قوله: (فأجره كأجر الحاج المحرم) هذا من باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغةً في الترغيب، وليس المراد التسوية من كل الوجوه، وكيف يكون كذلك والأجر على قدر التعب، وإن كانت الصلاة في حد ذاتها أفضل وأهم من الحج، وقال التُّورِبِشْتِي (١): المراد أنه ينتهي ثواب مشبه من حيث التضعيف إلى مقدار من الثواب، يوازي ثواب المشبه به من غير تضعيف، أو المراد التشبيه في وجه مخصوص، كما يقال فيما نحن فيه: إن المراد ثبوت الأجر من لدن خروجه من بيته إلى رجوعه إليه كما في الحج، ولهذا الحديث نظائر كثيرة، فقس معناها عليه، انتهى كلامه مختصرًا ملخصًا.
وقوله:(كأجر الحاج المحرم) فالصلاة الفريضة مشبهة بالحج، كالتطوع تسمى تسبيحًا، وسبحة بضم السين كالسخرة من التسخير، وقالوا في وجه تسميتها بها: إن التسبيحات في الفرائض نوافل، فصلاة النافلة شابهت تسبيحاتها في عدم الوجوب، ويمكن أن يقال: إنها لما كانت زائدة على الفرائض كانت في معنى تسبيح اللَّه وتنزيهه وتقديسه، فسميت بمطلق اسم التسبيح.
ثم هذا الحديث دل على فضيلة صلاة الضحى في المسجد، وقد دلّ حديث:(خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) على أفضليته في البيت، وأجيب بأن ذلك مخصوص بصلاة الليل، والظاهر عمومه، وأقول: فضيلة شيء لا تنافي أفضلية غيره،