للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٣ - [٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٣٢١، دي: ١٤٠١].

٧٣٤ - [٤٦] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. . . . . .

ــ

وثانيها: أن اجتماع الجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، وعلى هذين الوجهين لا ينبغي التحلق عند الخطبة وقبلها.

وثالثها: أن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخبطة، وهذا الوجه يختص بالنهي عن التحلق عند الخطبة، وفي رواية: (نهى عن الحِلَق قبل الصلاة) (١) بكسر حاء وفتحها وفتح اللام؛ جمع حلقة.

٧٣٣ - [٤٥] (أبو هريرة) قوله: (فقولوا: لا أربح اللَّه تجارتك)؛ زجرًا وتشديدًا في المنع، فذلك باللسان، لا الدعاء والسؤال عن اللَّه بالقلب عدم إرباحه، ويمكن أن يكون ذلك أيضًا حتى يندم عند عدم الربح، ولا يعود إليه خوفًا من عدم الربح.

٧٣٤ - ٧٣٥ - [٤٦ - ٤٧] (حكيم بن حزام، وجابر) قوله: (عن حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة والزاي.

وقوله: (أن يستقاد) أي: يطلب القود، وهو القصاص، أي: لا يقتل في


(١) انظر: "جامع الأصول" (١١/ ٢٠٤، ح: ٨٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>