وقوله:(فحكه بيده) ظاهره أنه حكه بيده بلا واسطة خشبة ونحوها فتكون يابسة، ويحتمل أن يكون المراد من قوله:(بيده) أنه فعل ذلك بنفسه الشريفة، ولم يأمر أحدًا به، لا أنه فعله بيده بلا واسطة خشبة أو شيء آخر، فيحتمل أن تكون رطبة أيضًا، واللَّه أعلم.
وقوله:(ولكن عن يساره) قالوا: هذا إذا لم يكن في المسجد، وأما في المسجد فلا يبصق إلا لضرورة في ثوبه.
٧٤٧ - [٥٩](السائب بن خلاد) قوله: (وعن السائب بن خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، الخزرجي، أبو سهلة المدني، له صحبة.
وقوله:(فبصق في القبلة) إن كان في المسجد فالكراهة أشدّ، وإن كان في غيره فالكراهة لجهة القبلة.
وقوله:(حسبت) هذا قول السائب الراوي، أي: أحسب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال