للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٥٩، م: ٥١٦].

٧٥٦ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرفَيْهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣٦٠].

٧٥٧ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نظرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: . . . . .

ــ

وفي أخرى: (لا يصلي) بإثباتها، على أن (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي.

وقوله: (ليس على عاتقيه منه شيء) ليس في البخاري كلمة (منه)، كذا في بعض الشروح. ولعل المراد بقوله: (ليس على عاتقيه منه شيء) هو عدم الاشتمال المذكور، فإنه على تقدير عدمه لم يأمن من أن تنكشف عورته، وقد يحتاج إلى إمساكه بيده، فلا يتمكن من وضع يده اليمنى على اليسرى، والنهي للتنزيه عند الثلاثة والجمهور، فتجوز الصلاة لحصول الستر، ولكن مع كراهة لما ذكرنا، وعند الإمام أحمد وبعض السلف للتحريم عملًا بظاهر الحديث.

٧٥٦ - [٣] (وعنه) قوله: (في ثوب واحد) ليس في أكثر الروايات (واحد).

وقوله: (فليخالف بين طرفيه) المراد بالمخالفة بين طرفيه هو الترشح والاشتمال المذكوران.

٧٥٧ - [٤] (عائشة) قوله: (في خميصة) قيل: هو ثوب خز، أو صوف معلمة، وقيده بعضهم بـ (سوداء)، وفي (فتح الباري) (١): هو بفتح المعجمة وكسر الميم: كساء


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>