للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٦٣٨].

٧٦٢ - [٩] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ٦٤١، ت: ٣٧٧].

٧٦٣ - [١٠] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ . . . . .

ــ

وقال الطيبي (١): لعل السر في أمره بالتوضئ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر، فيقف على شناعة ما ارتكبه، وأن اللَّه تعالى ببركة أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن.

وقوله: (لا يقبل صلاة رجل) أي: لا يثيب عليها ثوابًا كاملًا معتدًا به، وفيه تشديد.

٧٦٢ - [٩] (عائشة) قوله: (لا تقبل صلاة الحائض) أي: بالغة، وإنما عبر عنها بالحائض تحقيرًا لها؛ لأن الحيض أذى.

قوله: (إلا بخمار) بالكسر: ما يغطي الرأس، وكل ما ستر شيئًا فهو خماره، كذا في (القاموس) (٢)، وقد جاء إطلاقه على العمامة في حديث: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على الخف والخمار (٣)، قيل: ذلك مجاز، وحقيقته ما تغطي به المرأة رأسها، وفيه دليل على أن رأس المرأة عورة، والمراد الحرة.

٧٦٣ - [١٠] (أم سلمة) قوله: (في درع) أي: قميص، ودرع المرأة قميصها،


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٣٦١).
(٣) أخرجه النسائي (١٠٦) نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>