للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ٦٤٣، ت: ٣٧٨].

ــ

هذا التفسير على أن يكون المنديل مرسلًا من كتفيه، كما يعتاده كثير، فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة، ويصدق أيضًا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه، وقد صرّح بالكراهة فيه، انتهى. ونقل السغناقي عن مبسوط شيخ الإسلام: هو أن يضع الرداء والقباء على كتفيه، ولم يدخل يديه في الكمين، وكذا في (الخلاصة)، وهو مكروه، سواء كان تحته قميص أو لا، انتهى.

واختلفت عبارات الشراح في تفسيره، فقيل: هو الإرخاء، وقيل: أراد إرخاء البدن في الصلاة، وقيل: إرسال الثوب من غير أن يضمّ جانبيه، وقيل: أن يلْتَحِفَ بثوبٍ ويُدْخل يديْه ولا يُخرجهما فيركع ويسجد كذلك، وهو اشتمال الصماء، وهو أن يلفَّ بثوب واحد رأسَه وسائرَ بدنِه، فلا يَدَعُ منفذًا ليده، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: يشترط، وغيره: لا يشترط، وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض؛ لأنه من التكبر والخيلاء، وقال: مع ما فيه من إصابة الأذى بالثوب، وترك النظافة، وإضاعة المال، كما قالوا في حرمة الإسبال، وقيل: العلة في كراهة السدل أنه من صنع اليهود، وقد يخصّ هذا الوجه بصورة اشتمال الصماء، ثم إنه قد قيل: إنما كُره السدلُ إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌ واحدٌ، كما ذكر الترمذي في (جامعه) (١)، ولكن ليس هذا من مذهب الحنفية، كما ذكره السغناقي.

قوله: (أن يغطي الرجل فاه) أي: يستره بطرف العمامة، وهو التلثيم، قيل: سبب النهي أن ذلك فعل اليهود، وقيل: إن ذلك من سيرة الأعراب وعادتهم، وقيل: إنه من سيرة النساء وعادتهن، وقيل: السبب أنه يمنع القراءة أو يلحنها، كذا في بعض


(١) "سنن الترمذي" (٢/ ٢١٧، ح: ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>