للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٩٨].

٧٩٢ - [٣] وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-،

ــ

النووي (١)، وقال الطيبي (٢): وهو أن يضع أليتيه على عقبيه، وهو أنسب بلفظه (عقبة)، وفي (مجمع البحار) (٣): وقيل: هو ترك غسل عقبيه في الوضوء، وهو بعيد عن سياق الحديث.

وقوله: (وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه) وهو أن يبسطهما على الأرض ولا يرفعهما عنها، وذلك عند السجود، وقيد الرجل لإخراج المرأة؛ فإنها تفرشهما ولا ترفعهما.

وقوله: (وكان يختم الصلاة بالتسليم) وهو فرض عند الشافعي -رحمه اللَّه- بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، وواجب عندنا لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لابن مسعود -رضي اللَّه عنه- بعد تعليمه التشهد: (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)، والتخيير ينافي الفرضية والوجوب، إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطًا، وبمثله لا تثبت الفرضية؛ لأنها تستدعي دليلًا قطعيًا، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وتحليلها التسليم) ليس بقطعي مع كونه معارضًا بحديث ابن مسعود.

٧٩٢ - [٣] (أبو حميد الساعدي) قوله: (في نفر) بفتحتين، من الثلاثة إلى


(١) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٢/ ٤٥٢، ٤٥٤).
(٢) "شرح الطيبي" (٢/ ٢٨٥).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>