للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجد، ثمَّ يكبر حِين يرفع رَأسه، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٨٩، م: ٣٩٢].

٨٠٠ - [١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٧٥٦].

ــ

مال وأحبّ.

وقوله: (ثم يكبر حين يسجد) أي: للسجدة الثانية، ولم يصح رفع اليدين في السجدتين والرفع عنهما، ولا عمل به عند الشافعية إلا عند بعضهم.

وقوله: (حتى يقضيها) أي: يؤديها ويتمها.

٨٠٠ - [١١] (جابر) قوله: (أفضل الصلاة طول القنوت) أفضل أركان الصلاة وأفعالها طول القيام، أو أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت، والقنوت يجيء لمعان، في (القاموس) (١): القنوت: الطاعة، والسكوت، والدعاء، والقيام في الصلاة، والإمساك عن الكلام، وأقنت: دعا على عدوه، وأطال القيام في صلاته، وأدام الحج، وأدام الغزو، وتواضع للَّه تعالى، انتهى.

والأكثرون على أن المراد في الحديث القيام.

وقد وقع الاختلاف بين العلماء في أن القيام أفضل أو السجود؟ فقالت طائفة منهم: القيام أفضل، فيكون تطويله وتكميله أهم؛ لأنه أدخل في الخدمة والمشقة والقيام بهما أكثر؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في صلاة الليل يطول قيامه، ولو كان السجود أفضل


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>