وقوله:(فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام) أي: فهل نقرأ؟
وقوله:(قال: اقرأ بها في نفسك) أي سرًّا بحيث تسمع نفسك (١)، ولا يجوز عند الشافعي الجهر بالقراءة للمأموم وإن كانت الصلاة جهرية.
وقوله:(قسمت) بصيغة المتكلم.
وقوله:(نصفين) التنصيف باعتبار الآيات، فإن الفاتحة سبع آيات، فثلاث منها ثناء على اللَّه تعالى، وثلاث مسألة للعبد، والآية المتوسطة نصفها دعاء باعتبار أن شطرها الأول وهو:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ}[الفاتحة: ٥] أثره وغايته للَّه، وشطرها الثاني للعبد.
وعلم من هذا أن البسملة ليست من الفاتحة، كما هو مذهبنا، وكونها سبع آيات باعتبار عدِّ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}[الفاتحة: ٧]، وغرض أبي هريرة الاستدلال على فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا، كما يدل عليه الفاء التعليلية في قوله:(فإني سمعت)، ووجهه أن المراد بالصلاة الفاتحة إطلاقًا للكل