للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٠ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجلَالِ وَالْإِكْرَامِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥٩٢].

ــ

إذا سمعته، ثم ذكر البخاري هذا الحديث الذي أورده المؤلف، فدل على أن المراد بالتكبير مطلق الذكر، وقيل: التكبيرات التي في الصلاة عند كل خفض ورفع، والمراد: أعرف انقضاء كل هيئة يتحول منها إلى أخرى، قاله الطيبي (١)، وقيل: التكبير الذي ورد مع التسبيح والتحميد كبر ثلاثًا وثلاثين أو عشرًا، وقيل: كانوا يقولون: اللَّه أكبر، مرة أو ثلاثًا بعد الصلاة، وقال عياض: إن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان لم يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك، وكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر، وقيل: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصفوف، فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، واللَّه أعلم.

وقيل: كان ذلك في أيام التشريق بمنى، وهذا أوفق بمذهب أبي حنيفة في كراهتهم الجهر بالذكر في ما عدا ما ورد، ولهذا لا يوجبون قضاء تكبيرات العيد والتشريق.

٩٦٠ - [٢] (عائشة -رضي اللَّه عنها-) قوله: (لم يقعد إلا مقدار ما يقول) هذا الحديث يدل على أنه كان قد يقعد قبل أن يقوم للتطوع ويذكرُ ويدعو، بخلاف ما عليه أكثر الفقهاء من كراهة اللبث، وقال بعض المتأخرين: كان يلبث بهذا الدعاء كما دل عليه الحديث، وأنت خبير بأنه قد صحت دعوات كثيرة بعد الفرض كما هو ظاهر الأحاديث، فلا تخصيص به، إلا أن يذهب إلى أن الفصل بالرواية لا ينافي هذه البعدية كما قلنا، أو يقال: الإتيان بالدعوات التي صحت الرواية بها لا ينافي اتصال القيام إلى السنة، واللَّه أعلم.


(١) "شرح الطيبي" (٤/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>