للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ [إِلَيْهِ] عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنكِبهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَنْ يُهْلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَصَرهُ،

ــ

أمثالها العبارتان باعتبار الحقيقة الموجودة في ضمن الشخص وباعتبار تشخصها.

وقوله: (أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة) يعني: كان مدركًا لا مسبوقًا.

وقوله: (يشفع) أي: يضم بالصلاة صلاة أخرى، يعني: يأتي بالتطوع.

وقوله: (بمنكبه) وفي بعض النسخ: (بمنكبيه).

وقوله: (فإنه لن يهلك) من الإهلاك أو من الهلاك، وقد يجيء هلك متعديًا، وإن جعل لازمًا قدر الباء قبل (إنه)، وكان الظاهر: لم يهلك؛ لكون القضية ماضية، فاستعمل (لن) مقام الم) فيدل على أنه قد يستعمل في الماضي، وقالوا: استعمل (لن) دلالة على استمرار هلاكهم، ولعل سبب هلاكهم بذلك عدم امتثال أمر أنبيائهم بذلك أو سر آخر؛ وإذا أريد ترك الذكر بعد السلام كما يجيء فالسبب التكاسل في ذكر اللَّه وتعليلهم إياه.

وقوله: (فصل) المراد بالفصل إما أن يتقدم أو يتأخر من مكان صلاته كما يشير إليه حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ )، رواه أبو داود وابن ماجه على ما مر، أو يتكلم أو يخرج كما رواه مسلم في "صحيحه" (١) عن السائب أنه قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنا أن لا نوصل صلاة [بصلاة] حتى نتكلم أو نخرج، والذي يدل عليه إيراد الحديث في هذا الباب أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام، فهذا الحديث يدل على عدم وصل التطوع


(١) "صحيح مسلم" (٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>