وقوله:(قبل أن نأتي أرض الحبشة) مهاجرين إليها، وكان ذلك في سنة (١).
وقوله:(فلم يرد علي) أي: باللفظ.
وقوله:(فرد عليّ السلام) فيه دليل على استحباب رد السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة أو قراءة القران؟ فإذا فرغ من ذلك الشغل يستحب رد السلام، ولا يجب؛ لأن السلام في تلك الأحوال غير مسنون، كذا في بعض الحواشي.
٩٩١ - [١٤](ابن عمر) قوله: (كان يشير بيده) بأن يبسط كفه، ثم يجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق كما جاء في حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وكان يكتفي أحيانًا بإشارة الأصبع كما رواه هؤلاء الثلاثة من حديث صهيب -رضي اللَّه عنه-، وقال صاحب (سفر السعادة): وكان يومئ تارة بالرأس، ولم نجده صريحًا في الحديث، إلا أن بعض الشراح ذكروه من غير ذكر الحديث، واللَّه أعلم.