للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٤ - [١٧] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١) والدَّارِمِيُّ. [حم: ٤/ ٢٤١، د: ٩٠٩، ت: ٣٨٦، دي: ١٤٠٤].

ــ

٩٩٤ - [١٧] قوله: (عن كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء.

وقوله: (فلا يشبكن بين أصابعه) وهو إدخال بعضها في بعض، ثم الظاهر أن سبب النهي أن هذه الحالة تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة، ومَن قَصَدَ الصلاة فكأنه فيها، كما قال: (فإنه في الصلاة)، ففيه تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يكون في طريق الصلاة حاضرًا متخشعًا كما يدل عليه الأحاديث الأخر، وقال الطيبي (٢): لعل النهي عنه لأنه علامة الخصومات والفتن، وحين ذكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفتن شبك بين أصابعه.

واعلم أنه ترجم البخاري (٣): (باب تشبيك الأصابع في المسجد) وأورد فيه


= يُوجِبُ كَوْنَهُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ بِالأَذْكَارِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالِ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ تِلَاوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ، لَا فِي مُطْلَقِ الْحَالَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٧٨٧).
(١) كذا في النسخ الموجودة عندنا من طبعات الهند ومصر بذكر النسائي، والظاهر أنه خطأ، فإن الحديث لم أجده في سنن النسائي الصغرى والكبرى. ويدل على ذلك أيضًا عدم وجوده في نسخة القاري التي اعتمدها في شرحه، فإنه قال بعد ذكر قول المصنف: "رواه أحمد والترمذي وأبو داود"، ما لفظه: "وفي نسخة: والنسائي أيضًا". كذا في "المرعاة" (٣/ ٣٦٧).
(٢) "شرح الطيبي" (٢/ ٤٠٣).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب: ٨، باب: ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>