من ذلك من المفصل، وهو مذهب مالك رحمه اللَّه، والقول القديم للشافعي رحمة اللَّه عليه، لكنهم رجحوا حديث أبي هريرة بأنه مُثْبِت، والمُثْبِت مقدم على النافي، على أنهم قالوا: إن في إسناد حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- ضعفًا، فإن ابن عبد البر قال: إنه حديث منكر، وكذا عبد الحق وهو من عظماء أهل الحديث قال: إسناده ليس بقوي، كذا قال الشُّمُنِّي، وقد قال أبو هريرة: سجدنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو متأخر الإِسلام، فتدبر.
١٠٢٥ - [٣](ابن عمر) قوله: (فنزدحم حتى ما يجد أحدنا. . . إلخ) وفيه من الدلالة على وجوب سجدة التلاوة ما لا يخفى كما ذكرنا.
١٠٢٦ - [٤](زيد بن ثابت) قوله: (فلم يسجد فيها (١)) ليس فيه دلالة على عدم وجوب السجدة كما تمسك به الشافعي رحمه اللَّه كما عرفت، وكذا في سجوده -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها كما مر لعدم دلالته على الوجوب، ففعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وكذا تركه لا يدل على أحد من الجانبين، بل دلائل الوجوب ما ذكرنا في أول المبحث.