للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي "الْمَصَابِيحِ": "فَلَا يَقْرَأْهَا" كَمَا في "شَرْحِ السُّنَّةِ". [د: ١٤٠٢، ت: ٥٧٨].

١٠٣١ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ {تَنْزِيلَ} السَّجْدَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٨٠٧].

١٠٣٢ - [١٠] وَعَنْهُ: أَنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ. . . . .

ــ

وقوله: (وفي "المصابيح": فلا يقرأها) أي: السورة، وفيه من المبالغة ما لا يخفى، كأن بترك السجدتين تفوت فضيلة قراءة السورة كلها، وقد صوب بعضهم رواية: فلم يقرأهما، بضمير التثنية، وهو الظاهر، ثم لا يخفى أن الظاهر (فلم) مكان (فلا) كما في (المصابيح)، واللَّه أعلم.

١٠٣١ - [٩] (ابن عمر) قوله: (ثم قام فركع) أي: لما قام من سجدة التلاوة ركع ولم يقرأ بعد القيام شيئًا، يعني: لم يقرأ باقي السورة، وفيه: إن من شاء أن يقرأ باقي السورة بعد السجدة جاز، ومن شاء أن لا يقرأ باقيها جاز أيضًا لكنه يلزم قراءة بعض السورة، وهو جائز في الجملة، ولا يلزم من هذا الحديث عدم اكتفاء الركوع عن سجدة التلاوة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه؛ لأنه ليس بواجب بل جاز أن يكتفي، والأفضل أن يسجد كما لا يخفى، فتدبر.

وقوله: (فرأوا أنه قرأ {تنزيل} السجدة) أي: عملوا ذلك بأن سمعوا بعض آية، وقد سبق بيانه في (باب القراءة).

١٠٣٢ - [١٠] (وعنه) قوله: (كان يقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علينا القرآن) مطلقًا في الصلاة وغيرها، فعلم منه أن سجدة التلاوة ثابت على القاريء والسامع جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>