١٠٤١ - [٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ. [خ: ٨٥٦، م: ٨٢٧].
١٠٤٢ - [٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلَع بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ. . . . .
ــ
١٠٤١ - [٣] (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا صلاة) أي: كاملة لأن الصلاة في هذين الوقتين مكروهة لا حرام.
١٠٤٢ - [٤] (عمرو بن عبسة) قوله: (عن الصلاة) أي: عن وقتها بدليل الجواب.
وقوله: (ثم أقصر) بفتح الهمزة من الإقصار، وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه، فإن عجزت عنه تقول: قصرت عنه بلا ألف، كذا في (مجمع البحار) (١).
وقوله: (بين قرني الشيطان) بالتنكير في بعض النسخ، وفي بعضها: بالتعريف.
وقوله: (ثم صل) أي: ما شئت من النوافل والقضاء والمنذور مثلًا.
وقوله: (مشهودة محضورة) أي: تشهدها الملائكة من شهده إذا حضره، فيكون (محضورة) كالتأكيد له، أو تشهد بها لمن صلاها، وفي رواية: (مشهودة مكتوبة)،
(١) "مجمع البحار" (٤/ ٢٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute