للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ. [خ: ٦٤٤، م: ٦٥١].

ــ

وقوله: (أو مرماتين حسنتين) قال القاضي (١): (مرماتين) يروى بفتح الميم وكسرها، قال أبو عبيد: هو ما بين ظلفي الشاة من اللحم، فعلى هذا الميم أصلية، وقال الداودي: وقيل: هما بضعتان من اللحم، وقال غيره: هو السهم الذي يرمى به، بكسر الميم، فالميم ههنا زائدة، وقيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب، فمن رمى به فثبت في الكوم غلب، وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه، فمن فسرهما بالسهمين لم يكن فيهما غير الكسر، وهو أنسب لقوله: (حسنتين)، انتهى. وكأن وجه الإنسبية أن الظلفين لا حسن فيهما, ولعله لهذا الوجه جعل الطيبي (٢) (حسنتين) بدلًا من (مرماتين) على تقدير إرادة الظلفين، وجعله صفة على تقدير إرادة السهمين بجعله بمعنى جيدتين، وهو تكلف، إذ يكفي جعله صفة على توهم الحسن والرغبة فيها لغاية الطمع ودناءة الهمة، وسمعت من بعض مشايخي أن المراد بالمرماتين الشاتين، كالحافر يراد به الفرس، وعبر عنهما بالظلف تحقيرًا لهما, ولعل إرادة الظلف أدخل في الحقارة والدناءة.

وحاصل المعنى أنه لو علم أحدهم أنه لو حضر وقتها أو صلاتها حصل له أدنى حظ دنيوي، وإن كان في غاية الخسة والحقارة لحضر، ولا يحضر لإحراز ذلك الثواب العظيم الدائم الذي لا يحاط ولا يحصر ولا يقدر قدره.

وقوله: (لشهد العشاء) ربما يؤيد تعيين الصلاة المذكورة بالعشاء، فافهم. ثم


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٤٦٥).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>