للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٢ - [٦] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٣٦٠].

١١٢٣ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا -وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ. . . . .

ــ

بأن ما كان يفعله لا يكون بغير سند، فظفرت في كتب الفقه ما يحكم بجوازه بل أولويته، كما نقلت، وأما إذا كان في القوم من هو أفضل منه فلا شك أن البصير أولى من الأعمى.

١١٢٢ - [٦] (أبو أمامة) قوله: (لا تجاوز صلاتهم آذانهم) كناية عن عدم رفعها إلى اللَّه تعالى كما يرفع العمل الصالح، وعدم قبولها، وخص الآذان لقربها، ولأنه يقع فيها صوت التلاوة وإن غاية حظهم منها سماع ذكرها، وهذا كما ورد في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.

وقوله: (وزوجها عليها ساخط) أي: بالحق وإلا فالأمر بالعكس، نقله الطيبي (١).

وقوله: (وإمام قوم) حملوه على إمام الصلاة، وقد يحمل على إمام ظالم.

وقوله: (وهم) أي: أكثرهم (له كارهون) لحق شرعي.

١١٢٣ - [٧] (ابن عمر) قوله: (والدبار) بكسر الدال المهملة (أن يأتيها بعد


(١) "شرح الطيبي" (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>