للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧١ - [١٣] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ ركَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٤٢٩].

١١٧٢ - [١٤] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٢٧٢].

١١٧٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ ركَعَاتٍ. . . . .

ــ

هذا حديث حسن غريب، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وصححه ابن حبان، وفي قوله: (رحم اللَّه عبدًا)، إشارة إلى كونها مستحبة.

١١٧١ - [١٣] (علي -رضي اللَّه عنه-) قوله: (يفصل بينهن بالتسليم) يدل على استحباب الفصل بالتسليم في هذه الأربع، وقاس عليه الأربع في الظهر من قال من الشافعية به بالفصل فيها بالتسليم، وقال البغوي: المراد بالتسليم ههنا التشهد، وقال الطيبي (١): سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه، كما جاء عكس ذلك، أعني ذكر التشهد وإرادة السلام في حديث قيام الليل على ما قيل، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله: (ومن تبعهم) التبعية إما باعتبار الوجود أو الذكر.

١١٧٢ - [١٤] (وعنه) قوله: (يصلي قبل العصر ركعتين) وفي رواية أحمد والترمذي: أربع ركعات، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار مذهبنا التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، كما حقق في أصول الفقه.

١١٧٣ - [١٥] (أبو هريرة) قوله: (ست ركعات) مع الركعتين أو سواهما.


(١) "شرح الطيبي" (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>