للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بحيث كان لم يصل في بيته مشكل جدًا، وقد رواه ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، فافهم.

وقال الشيخ ابن الهمام (١): خروجه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان بعد الزوال بالضرورة، فيجوز كونه بعد ما كان يصلي أربع ركعات، ويجب الحكم بوقوع هذا المجوِّز لما مر في باب السنن من عموم أنه كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إذا زالت الشمس أربعًا، ويقول: (إن هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح)، وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضًا يعلمون الزوال، إذ لا فرق بينهم وبين المؤذن فيه في ذلك الزمان؛ لأن اعتماده في دخول الوقت كاعتمادهم، بل ربما يُعلمونه بدخول الوقت ليؤذن على ما عرف من حديث ابن أم مكتوم أنهم كانوا يعلمونه بالفجر فيؤذن.

فإن قلت: مقصود النافي نفيُ صلاة قبل الجمعة أن تكون راتبة لها كالظهر، قلنا: لما ثبتت الصلاة قبل الجمعة لمَ لا تكون راتبةً لها، والدليل على عدمها، على أنه قد ذهب بعض الناس إلى أن المراد بهذه الأربعة التي كان يصلي بعد الزوال سنة الظهر، فلم لا تكون سنة الجمعة، واللَّه أعلم.

وقال البخاري في ترجمة (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها)، ثم أورد حديثًا في الركعتين بعد الجمعة، ولم يورد حديثًا في الصلاة قبلها، فقال في (فتح الباري) (٢) عن ابن المنير أنه قال: لعل قصد البخاري من عدم التعرض بالصلاة قبل الجمعة أن الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأنها بدل الظهر، ولما كان اعتناؤه بذكر الصلاة بعد الجمعة أكثر لورود الحديث فيه صريحًا تعرض به، ولهذا


(١) "فتح القدير" (٢/ ٦٩).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>