للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٥ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، وَالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَهَا، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠] حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ. . . . .

ــ

١١٩٥ - [٨] (ابن عباس) قوله: (فتحدث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أهله) يدل على جواز الكلام المباح الذي فيه مصلحة بعد العشاء بلا كراهة، وقد سبق الكلام فيه في (باب أوقات الصلاة).

وقوله: (فلما كان ثلث الليل الآخر) كان تامة، والآخر صفة الثلث، أي: فلما بقي من الليل مقدار الثلث.

وقوله: (أو بعضه) أي: بعض الثلث الآخر، وهو السدس مثلًا.

وقوله: (حتى ختم السورة) وورد في بعض الروايات: إلى {لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ}.

وقوله: (فأطلق) أي: حل (شناقها) بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون والقاف: خيط أو سير يشد به فم القربة، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (ثم صب في الجفنة) استعمال (ثم) للترتيب والتراخي في الذكر والبيان، أو للإشارة إلى أن أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت واقعة بالتؤدة والوقار من غير استعجال واضطراب.

وقوله: (بين الوضوئين) أي: متوسط بين إسراف وتقتير.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>