١١٩٥ - [٨](ابن عباس) قوله: (فتحدث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أهله) يدل على جواز الكلام المباح الذي فيه مصلحة بعد العشاء بلا كراهة، وقد سبق الكلام فيه في (باب أوقات الصلاة).
وقوله:(فلما كان ثلث الليل الآخر) كان تامة، والآخر صفة الثلث، أي: فلما بقي من الليل مقدار الثلث.
وقوله:(أو بعضه) أي: بعض الثلث الآخر، وهو السدس مثلًا.
وقوله:(حتى ختم السورة) وورد في بعض الروايات: إلى {لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ}.
وقوله:(فأطلق) أي: حل (شناقها) بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون والقاف: خيط أو سير يشد به فم القربة، كذا في (القاموس)(١).
وقوله:(ثم صب في الجفنة) استعمال (ثم) للترتيب والتراخي في الذكر والبيان، أو للإشارة إلى أن أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت واقعة بالتؤدة والوقار من غير استعجال واضطراب.