وقوله:(ست ركعات) بدل من قوله: (فعل ذلك ثلاث مرات) بتقدير: صلى ست ركعات.
وقوله:(كل ذلك) بالنصب على الظرفية، أي: كلَّ مرة من تلك المرات يستاك.
وقوله:(ثم أوثر بثلاث) هذا دليل على شرعية الوتر ثلاثًا، وكثير من الروايات جاءت بركعة واحدة، وبالغ بعض الشافعية في تزييف القول بالثلاث، وقد وردت أحاديث وآثار صحيحة في ذلك، والحق أن الإيتار بثلاث ركعات أو ركعة واحدة مختلف فيه بين العلماء من الصحابة وبعدهم، وكلاهما مشروع، وسيجيء الكلام فيه في (باب الوتر)، وهذا الاختلاف في الأَولى والأفضل، وإلا فلا خلاف لأحد في الإيتار بالثلاث.
١١٩٧ - [١٠](زيد بن خالد الجهني) قوله: (لأرمقن) أي: قلت: لأرمقن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أرى كم يصلي وكيف يصلي فأحفظها، فذهبت فرأيت أنه صلى ركعتين خفيفتين. . . الحديثَ، ويدل على هذا المعنى ما يأتي في الفصل الثالث من