للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٨ - [٨] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١١١٧].

ــ

واتصاله بآخره، فإن الظاهر أن المراد بالحزب الذي نام عنه هو صلاة التهجد، وقد جاء أنه إن فات منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض الأحيان صلاة الليل صلى اثنتي عشرةَ ركعة قبل الزوال، أو كما جاء، ولقرب هذا الوقت من الليل يجوز نية الصوم فيه لا بَعْدَه، وهذا بيان الأَولى والأفضل، وإلا فالظاهر أنه يقرأ ما فات في أيِّ جزء من النهار تيسر، كما يدل عليه إطلاق قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} [الفرقان: ٦٢] على أحد التفسيرين، إلا أن يكون قراءته في هذا الوقت كأنه قراءة في الليل كالأداء مبالغة، وفي غيره كالقضاء كما يؤمي إليه كلام الطيبي (١)، واللَّه أعلم.

١٢٤٨ - [٨] (عمران بن حصين) قوله: (فإن لم تستطع فقاعدًا)، إنْ حمل هذا على الفريضة فظاهر، وإن حمل على النافلة فلبيان الأفضل الأكمل، كما يأتي في الحديث الآتي.

وقوله: (فعلى جنب (٢)) يدل على ما هو المختار عند الفقهاء من القولين، والقول


(١) انظر: "شرح الطيبي" (٣/ ١٣٨).
(٢) زَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِلْقَاءَ فِي مَذْهَبِنَا أَفْضَلُ مِنَ الِاضْطِجَاعِ، وَمَعْنَى الِاسْتِلْقَاءِ أَنْ يَرْتَمِيَ عَلَى وِسَادَةٍ تَحْتَ كَتِفَيْهِ مَادًّا رِجْلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الإِيمَاءِ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الِاسْتِلْقَاءِ تَمْنَعُ الصَّحِيحَ مِنْ إِيمَاءٍ، فَكَيْفَ الْمَرِيضُ؟ كَذَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهُمَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَنْتَهِضُ حَدِيثُ عِمْرَانَ حُجَّةً عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّهُ خِطَابٌ لَهُ، وَكَانَ مَرَضُهُ الْبَوَاسِيرَ وَهُوَ يَمْنَعُ الاسْتِلْقَاءَ فَلَا يَكُونُ خِطَابُهُ خِطَابًا لِلأُمَّةِ، فَوَجَبَ التَّرْجِيحُ بِالْمَعْنَى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>