للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٤٤٣].

١٢٩١ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٤٤٥، ن: ١٠٧٩].

١٢٩٢ - [٥] وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ . . . . .

ــ

البعض، وإن أبدل بعد العطف يكون من قبيل بدل الكل؛ لأن الثلاثة بطون من بني سليم؛ لأن رِعْلًا ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن بهية بن سليم، و (ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف وبالنون ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهية بن سليم، و (عصية) بلفظ التصغير كذلك.

١٢٩١ - [٤] (أنس) قوله: (ثم تركه) أي: ترك القنوت كما حققنا قبل، وإليه ذهب أكثر أهل العلم أنه لا يقنت في الصبح ولا في غيرها سوى الوتر، وكذا الحديث الآتي يدل عليه، وقال مالك والشافعي: يقنت في الصبح، ويقنت في جميع الصلوات إن نزلت نازلة، ومعنى تركه ترك اللعن والدعاء على تلك القبائل، أو تركه في الصلوات الأربع سوى الصبح بدليل ما روي عن أنس قال: ما زال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، وقد عرفت مما ذكرنا في شرح الترجمة ما يكشف الغطاء عن الحق، واللَّه أعلم.

١٢٩٢ - [٥] (مالك الأشجعي) قوله: (ههنا بالكوفة) متعلق بصلاته مع علي؛ لأنه -رضي اللَّه عنه- كان بالكوفة دون الثلاثة.

وقوله: (كانوا) بإثبات الهمزة في بعض الروايات وبحذف في بعضها، (يقنتون) أي في صلاة الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>