للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَ رَزِينٌ: "مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ" وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيَّ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ. [ت: ٧٣٩، جه: ١٣٨٩].

١٣٠٠ - [٦] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ١٠٤٤، ت: ٤٥٠].

ــ

رحمه، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاقٍّ لوالديه، ولا إلى مدمن خمر)، الحديث، وبنو كلب قبيلة، وهم أكثر غنما من سائر قبائل العرب، ثم الظاهر من قوله: (لأكثر) باللام الجارة أن يكون المراد أصحاب الذنوب، ويؤيده رواية رزين: (ممن استحق النار)، وفي بعض الشروح: المراد بغفران الأكثر عدد الذنوب المغفورة لا عدد أصحابها، هكذا رواه البيهقي.

١٣٠٠ - [٦] (زيد بن ثابت) قوله: (أفضل من صلاته في مسجدي) فيه تتميم ومبالغة، فإن الصلاة في مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم- يعدل ألف صلاة في غيره، وإنما خص بمسجده ولم يذكر المسجد الحرام، والأفضلية ثابتة بالنسبة إلى المسجد الحرام أيضًا لورود الحديث في المدينة المطيبة، وفيها مسجده على أن الصلاة في مسجده قد تكون أفضل وأكمل باعتبار الكيفية، وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام أكثر كمية كما يقوله القائلون بأفضلية المدينة من مكة، وقد ذكرنا هذا المبحث بالتفصيل في (تاريخ المدينة)، فلينظر ثمة.

وقد تمسك بهذا الحديث مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم في أن الأفضل صلاة التراويح فرادى في البيوت، وإنما فعلها -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجماعة في المسجد لبيان الجواز، أو لأنه كان معتكفًا، وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور أصحابه وبعض

<<  <  ج: ص:  >  >>