للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، وقد صح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في الوقتين ورغب الأمة فيها، وفي الحقيقة هو وقت واحد وصلاة واحدة، أولها وقت الإشراق وآخرها إلى قبيل انتصاف النهار، ولما صلى في بعض الأحيان في الوقتين ظنوا من ذلك أن ههنا وقتين وصلاتين، وبعضهم يقولون: الضحوة الصغرى والضحوة الكبرى، واللَّه أعلم.

ثم اعلم أنه قد جاءت الأخبار والآثار فيها مختلفة، وجاءت في صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- وترغيبه فيها أحاديث كثيرة، وقال في (المواهب اللدنية) (١): إن الشيخ ولي الدين بن العراقي قال: جاءت فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة، حتى قال محمد بن جرير الطبري: إن الأخبار في هذا الباب واصلة إلى درجة التواتر المعنوي وبالغة إلى حد اليقين، وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: إن هذه لصلاة السابقين من الأنبياء والمرسلين، واللَّه تعالى يخبر عن داود عليه السلام {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [ص: ١٨] فأبقى اللَّه تعالى من ذلك التسبيح في دين محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العصر وصلاة الإشراق.

وأورد السيوطي عن الديلمي من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: كانت صلاة الضحى أكثر صلاة داود، وعن ابن النجار من حديث ثوبان: صلاة الضحى صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين.

واستحباب صلاة الضحى هو مذهب أكثر العلماء؛ لأن خبر المثبت مقدم على خبر النافي، وقد ذهب جمع من العلماء إلى كراهة صلاة الضحى، وقالوا: إنها بدعة


(١) "المواهب اللدنية" (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>