للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٠٨٠].

ــ

الدخول والخروج، ومن قال: سبعة عشر حذفهما، ومن قال: ثمانية عشر عد أحدهما وحذف الآخر، وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في (الخلاصة)، قال الشيخ (١): وليس -يعني تضعيفه- بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد اللَّه كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمس عشرة، قالوا: وأخذ الشافعي رحمة اللَّه عليه بحديث عمران بن حصين، فتدبر.

وقوله: (فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر ركعتين ركعتين) يعني إذا ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في إقامة تسعة عشر يومًا ركعتين ركعتين، فنحن إذا اتفق لنا الإقامة في منزل بين مكة والمدينة تسع عشر يومًا نصلي ركعتين عملًا بفعله القصر في إقامته تسعة عشر يومًا، وهذا تقرير الطيبي (٢)، وفي شرح الشيخ: المراد إذا سافرنا سفرًا طويلًا كما بيننا وبين مكة؛ لأنها نهاية المدة التي يجوز للمسافر فيها القصر وإن لم يكن السفر فيهما، انتهى. يعني التقييد بما بيننا وبين مكة اتفاقي، والمقصود التعبير عن السفر الطويل، وعند الشافعي رحمه اللَّه نهاية مدة القصر إقامة تسعة عشر، وفيما زاد الإتمام كما ذكرنا من مذهبه تمسكًا بهذا الحديث.


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٦٢).
(٢) انظر: "شرح الطيبي" (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>