للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطيبي (١) على الجلوس بين الخطبتين، واللفظ يحتمل أن يكون المراد الجلوس بعد الصعود إلى المنبر، فإن الإمام يجلس ويسمع الأذان ثم يقوم.

اعلم أن الأقوال في تعيين هذه الساعة كثيرة، تبلغ كما ذكروه إلى ثلاثة وثلاثين قولًا، أرجحها وأقواها قولان، أحدهما: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة، وثانيهما: آخر ساعة من اليوم، وقال في (فتح الباري) (٢): وما عداهما إما موافق [لهما أو] لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاده من غير سماع وتوقيف (٣)، ثم الأكثرون على أرجحية القول الأخير، قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في هذا الجانب.

وقال ابن عبد البر: أثبت شيء في هذا الباب حديث عبد اللَّه بن سلام، ورجحه أكثر الأئمة ونص الشافعي رحمه اللَّه عليه، وحديث أبي موسى وإن كان مذكورًا في (صحيح مسلم) لكن في إسناده مقال، وهذا من جملة الساعات التي وقعت في بعض أحاديث مسلم، ورجح جماعة من العلماء القول الأول، وقال البيهقي: قال مسلم: حديث أبي موسى أصح وأجود شيء في هذا الباب.

وقال القرطبي: هذا الحديث نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره، قال العبد الضعيف عفا اللَّه


(١) "شرح الطيبي" (٣/ ٢٠٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٢١).
(٣) وَقَدْ سُئِلَ الْبُلْقِيِنِيُّ: كَيْفَ يَدْعُو حَالَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ؟ فَأَجَابَ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الدُّعَاءِ التَّلَفُّظُ، بَلِ اسْتِحْضَارُهُ لِقَلْبِهِ كَافٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>