أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، وقول الصحابي حجة عندنا ويجب تقليده، انتهى. وقالوا: المراد بالصلاة هي النافلة، ولم يكره قضاء الفائتة.
واختلفوا فيمن جلس بعيدًا بحيث لا يسمع الخطبة، والمختار السكوت، وقيل: الأحسن أن يشتغل بالذكر والتسبيح خصوصًا عند ذكر صفات الظلمة، وقال الشيخ ابن الهمام: كره الكلام عند الخطبة وإن كان الأمر بالمعروف أو التسبيح أو التهليل، وحرم الأكل والشرب والكتابة، وكره تشميت العاطس ورد السلام، وفي رواية عن أبي يوسف: لا يكره لأنهما فرض، والجواب أنهما فرضان في كل وقت إلا عند سماع الخطبة؛ لعدم الإذن فيهما، ويصلي في نفسه؛ لئلا يشغل عن سماع الخطبة، وهو الصواب، وكذا الحمد عند العطسة، وفي ردِّ المُنكَر بالإشارة بالعين واليد لا يكره، وهو الصحيح، وفي النظر إلى كتاب وإصلاحه بالقلم رواية عن أبي يوسف، انتهى. وسيجيء الكلام في تحية المسجد في آخر (باب الخطبة) إن شاء اللَّه تعالى.
١٣٨٦ - [٦](جابر) قوله: (ثم يخالف إلى مقعده) أي: يقصد إلى مقعده ويلازمه.
وقوله:(افسحوا) أي: وسعوا، وفي حديث الجماعة:(ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) أي: آتيهم على تأويل، ويقال: خالفني إلى كذا، أي: قصده وهو مولٍّ عنه، وفي (القاموس)(١): هو يخالف فلانة: أي يأتيها إذا غاب زوجها، وخالفها إلى موضع آخر: لازمها، انتهى. وفي الحديث: (ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل