للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٨ - [٨] وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٤٩٦، د: ٣٤٥، ن: ١٣٨١، جه: ١٠٨٧].

١٣٨٩ - [٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى. . . . .

ــ

١٣٨٨ - [٨] (أوس بن أوس) قوله: (من غسّل يوم الجمعة) روي بالتشديد والتخفيف، فالتشديد يحتمل المبالغة؛ لأن هذه الصيغة تجيء لها، ويحتمل حمل المرأة على الغسل بأن يطأها، والتخفيف إما للتأكيد، أو المراد به غسل الرأس بخطمي وغيره؛ لأن العرب لهم لِمَمٌ وشعور في غسلها كلفة، وبالاغتسال غسل تمام البدن، وإفراد غسل الرأس لما ذكرنا.

وقوله: (وبكّر) أي: أتى الصلاة أول وقتها.

وقوله: (وابتكر) أي: أدرك أول الخطبة، أو هما بمعنًى كرِّر للتأكيد، وقيل: بكّر: تصدق قبل خروجه على ما في الحديث: "باكروا الصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها" (١).

وقوله: (بكل خطوة عمل سنة) وجاء في المشي إلى مطلق الصلاة رفع درجة في كل خطوة، وكتابة حسنة، ومحو سيئة فيها، أما ثبوت أجر سنة قيام ليل وصيام نهار، فهو من خصائص الجمعة.

١٣٨٩، ١٣٩٠ - [٩، ١٠]: (عبد اللَّه بن سلام، ويحيى بن سعيد) قوله: (سوى


(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٦٤٣)، والبيهفي في "الشعب" (٣٠٨٢)، وفي "السنن الكبرى" (٧٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>