وقوله:(فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا) أي: لم يكونا طويلتين، وهذا لا ينافي أقصرية الخطبة بالنسبة إلى الصلاة كما يأتي في الحديث الآتي، فافهم.
١٤٠٦ - [٦](عمار) قوله: (مَئِنَّة من فقهه) بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد نون، أي: مظنة له ودليل عليه يعرف به فقهه، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، وهي مفعلة من (إنَّ) التي للتحقيق، فيكون موضع ثبوته وتحقيقه، وهم قد يأخذون من غير المصادر ألفاظًا تضمينًا لمعناه، كمعساة من عسى، وقيل: الهمزة بدل من ظاء (مظنة)، فالميم على هذا زائدة، وقيل: وزنه فعلة، وهو غلط، كذا في حاشية مسلم بخط مولانا محمد طاهر الفتني رحمه اللَّه، والكلام الفصل الجامع فيه ما ذكر في (المشارق)(١): (مئنة من فقه الرجل)، كذا رويناه عن أكثرهم ومتقنيهم في الصحيح وفي غيره من كتب الحديث والشروح بقصر الألف المكسورة ونون مشددة وآخره تاء منونة، وقد خلط فيه كثير من الرواة بألفاظ كلها تصحيف ووهم، وكان في كتاب شيخنا القاضي أبي علي والفقيه أبي محمد بن [أبي] جعفر (مائنة) بالمد، وبعضهم يقوله بهاء الكناية، كأنه يجعله (ما) بمعنى الذي، و (إنه) للتأكيد، وكله خطأ ووهم، والحرف معلوم محفوظ على الصواب كما قدمناه.
قال أبو عبيدة عن الأصمعي: معناه مَخْلَقةٌ ومَجْدَرةٌ وعلامةٌ به، كأنه دالٌّ على فقه الرجل، وحقيق بفقه الرجل، وهذا الكلام جمع تفسيرين ولف معنيين؛ لأن الدلالة على الشيء غير ما يستحقه ويليق به، قال غيره: المئنة للشيء: الدليل عليه، وقيل: