للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣٥٩].

١٤١١ - [١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٧٥].

ــ

السواد، وهو مذهب الحنفية.

وقوله: (بين كتفيه) بالتثنية في جميع نسخ مسلم، وصوب القاضي الإفراد، كذا في (مجمع البحار) (١)، وقال في (شرح مسلم): كذا هو بالتثنية في جميع نسخ بلادنا، وهكذا في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وقال القاضي: هو الصواب، والمعروف هو بالإفراد، هذا ولا يخفى أن كلمة (بين) تقتضي التثنية، والروايات متعاضدة فيها، ومع ذلك ما وجه تصويب الإفراد؟ واللَّه أعلم.

١٤١١ - [١١] (جابر) قوله: (فليركع ركعتين) حملها الشافعية على تحية المسجد، فإنها واجبة عندهم، وكذا عند أحمد.

وقوله: (وليتجوز فيهما) أي: يخفف، يقال: تجوز في الصلاة: خفف، وفي الكلام: تكلم بالمجاز، وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى، وهو مذهب مالك وسفيان الثوري، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، كذا قال النووي، وتأوله بأن المراد أراد أن يخطب بقرينة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب حرمة الصلاة في وقت الخطبة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بطرق متعددة أنه جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: صل ركعتين وتجوز فيهما، وتأولوه بأن ورود هذا كان قبل المنع، أو كان


= المفاتيح" (٣/ ١٠٤٥).
(١) "مجمع البحار" (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>