للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي بعض شروح "الهداية": إن صلى الإشراق والضحى قبل الخروج إلى الجبانة لا يكره، وهذا النفي بإطلاقه يتناول الإمام والقوم جميعا، وقال الشافعي رحمه اللَّه: يكره للإمام دون القوم، وقالوا: المراد بهذا النفي أنه ليس لصلاة العيد صلاة مسنونة، لا أنها تكره في حد ذاتها.

وفي (فتح الباري) (١): قال الكوفيون: يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريح وأحمد، وقال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أنه إذا فاتت صلاة العيد هل تقضى؟ فظاهر مذهب الحنفية أنه إن فاتته مع الإمام لم يقضها؛ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، كذا في (الهداية) (٢)، وذكر في بعض شروحها أنه إن شاء صلى ركعتين أو أربع ركعات مثل صلاة الضحى التي يصلي في سائر الأيام، ونقل عن (المحيط) و (فتاوى قاضيخان) أن من جاء المصلى ولم يدرك الصلاة مع الإمام فهو مخير إن شاء رجع إلى بيته من غير أن يصلي، وإن شاء صلى ثم رجع، والأفضل أن يصلي أربع ركعات حتى تكون له صلاة الضحى، وكذلك في مذهب أحمد، والدليل على ذلك حديث روي عن ابن مسعود بسند صحيح، وقال أحمد: ويقويه حديث علي -رضي اللَّه عنه- أنه أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس أربعًا ولا يخطب، كذا في شرح (كتاب الخرقي) (٣)،


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٦).
(٢) "الهداية" (١/ ٨٥).
(٣) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>