للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خير من السكوت مطلقًا، أي: المجرد عن التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب، ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (في بضع أحدكم صدقة)، ثم قال في الجواب عن قولهم: (أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ ): (أرأيت لو وضعها في حرام؟ ) وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من الفعل الحرام، كذا في (فتح الباري) (١).

قال العبد الضعيف -صانه اللَّه عما شانه-: إن الأذكار والأدعية والتلاوة، وإن كانت لا تتردد بين العبادة والعادة صورة، ولا يحتاج في ذلك إلى النية، ولكن لابد في كونها عبادة مقبولة مثابًا عليها من نية التقرب إلى اللَّه والإخلاص فيها، بل لا عبادة حقيقة لو تمحضت رياء وسمعة، فلا يكفي في حصول الثواب كونها في صورة العبادة دون العادة.

وتاسعها: قال الكرماني (٢): فهم من الأولى أن الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطة للقضاء إلا إذا كانت مقرونة بالنيات، ومن الثاني أن النيات إنما كانت مقبولة إذا كانت مقرونة بالإخلاص، انتهى. وهذا مبني على أن لا يقدر ثواب الأعمال، وعلى الفرق بين النية والإخلاص، فافهم.

الرابع: في قوله: (فمن كانت هجرته إلى اللَّه وإلى رسوله فهجرته إلى اللَّه وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)، وفي بعض الروايات بترك (إلى) في قوله: (ورسوله) شرطًا وجزاءً، وفي الشرط دون


(١) "فتح الباري" (١/ ١٤).
(٢) "شرح الكرماني" (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>