للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَشَرِهِ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٧٧].

ــ

وقوله: (وبشره) في (القاموس) (١): البشر محركة: ظاهر جلد الإنسان، قيل: وغيره، جمع بشرة، قال الطيبي (٢): المراد بالبشرة هنا الظفر بقرينة الرواية الأخرى، ويحتمل أن يراد أنه لا يقشر من جلده شيئًا إذا احتيج إلى تقشيره، وفي شرح الشيخ: كقطع بعض جلده كما صرح به الأئمة ولم يطلع عليه الشارح، انتهى.

وقوله: (فلا يأخذن شعرًا) ولو من نحو إبط.

وقوله: (ولا يقلمن) من التقليم أو من القلم، ثم تكلموا في الحكمة في ذلك، فقيل: للتشبيه بحجاج بيت اللَّه الحرام على نحو التعريف، وقيل: ليكون فداء عن المضحي بكل جزء حتى بكل شعره وظفره، ولذلك كان الذبح قبل الحلق يوم النحر بمنى، ويؤيد ذلك أنه لو كان المقصود التشبه بالحجاج لشاع ذلك في سائر محظورات الإحرام، ثم هذا النهي للتحريم عند قوم، وللكراهة عند آخرين بقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يقلدها، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله اللَّه له، متفق عليه (٣)، ولا ريب أن دلالة الأول أعنى حديث أم سلمة أقوى لاحتمال خصوصية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، واحتمال أن قص الشعر ونحوه مما يَقِلّ فعله إذ لا يفعل في الجمعة إلا مرة، فلعل عائشة لم يرها، ثم حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- في الأضحية، وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها-


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٢٩).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٢٥٠).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٥٦٦)، و"صحيح مسلم" (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>