للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٢ - [١٠] وَعَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ. [د: ٢٧٩٠، ت: ١٤٩٥].

١٤٦٣ - [١١] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتَهُ إِلَى قَوْله: وَالأُذُنَ. [ت: ١٤٩٨، د: ٢٨٠٤، ن: ٤٣٧٢، دي: ٢/ ٧٧].

ــ

١٤٦٢ - [١٠] قوله: (وعن حنش) بفتح المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة، ابن المعتمر، وقيل: ابن ربيعة الكناني الكوفي.

وقوله: (فأنا أضحي عنه) فيه جواز أن يضحي عن ميت، ولم ير بعض العلماء التضحية عن الميت.

١٤٦٣ - [١١] (علي) قوله: (أن نستشرف العين والأذن) أي: نتأملها حتى لا يكون فيهما نقصان يمنع عن جواز التضحية بها.

وقوله: (وأن لا نضحي بمقابلة) بفتح الباء وهو ما يقطع من قبل أذنها، أي: مقدمها شيء، والمدابرة أيضًا بفتح الباء وهي التي قطع من دبر أذنها، (ولا شرقاء) على وزن حمراء أي مشقوقة الأذن، وقيل: مقطوعتها طولًا، (ولا خرقاء) كذلك مشقوقتها، أي: مقطوعتها ثقبًا مستديرًا (١).


(١) قَالَ الْمُظْهِرُ: لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ قُطِعَ بَعْضُ أُذُنِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيُّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ إِذَا قُطِعَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ، وَلَا بَأْسَ بِمَكْسُورِ الْقَرْنِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>