للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٠ - [١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا،

ــ

قال: نحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، وقال إسحاق: يجزئ أيضًا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس.

واعلم أن الترمذي عقد بابًا في ما جاء في أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وروى أن أبا أيوب الأنصاري سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ضحى بكبش، فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي، وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا من نفس واحدة.

١٤٧٠ - [١٨] (عائشة) قوله: (من إهراق الدم) ولذلك قال علماؤنا رحمهم اللَّه: التضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية، ولأنها تقع واجبة أو سنة، والتصدق تطوع محض فتفضل عليه، ولأنها تفوت بفوات وقتها، والصدقة تؤتى بها في الأوقات كلها، فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي، كذا في (الهداية) (١).

وقوله: (وإنه) الضمير لما يفهم من الإهراق، وفي (بقرونها) وأخويه أيضًا، والتأنيث باعتبار الجنس.


(١) "الهداية" (٤/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>