للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ١٣٨٨].

١٤٧٤ - [٢٢] وَقَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُهُ. [ط: ١٣٨٩].

١٤٧٥ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٥٠٧].

ــ

يومان) جمع أضحاة.

وقوله: (بعد يوم الأضحى) أي: يوم العيد، فالتضحية جائزة في ثلاثة أيام: يوم العيد ويومان بعده، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد، وعند الشافعي رحمهم اللَّه ثلاثة أيام بعده، قال في (الهداية) (١): ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها، فقد قالوا سماعًا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير، وفي الأخبار تعارض، فاخذناه بالمتيقن وهو الأقل أخذًا بالاحتياط، انتهى.

وفي شرح (كتاب الخرقي) (٢): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ويلزم منه تاقيت الذبح بثلاث، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، لا يقال: فقد ثبت نسخ ذلك، لأنا نقول: الحديث دل على حكمين: [المنع من الادخار فوق ثلاث، وأن وقت الذبح ذلك]، ونسخ المنع من الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه نسخ الحكم الآخر، وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وفي رواية: لم يذكر أنس ولا مخالف لهم إلا رواية [رويت] عن علي -رضي اللَّه عنه-، كذا في شرح (كتاب الخرقي).

١٤٧٥ - [٢٣] (ابن عمر) قوله: (عشر سنين يضحي) ذكر في كتب السير أن


(١) "الهداية" (٤/ ٣٥٧).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٧/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>